منتدى المحامي المتمرن
منتدى المحامي المتمرن
منتدى المحامي المتمرن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامي المتمرن

نحو فهم أفضل للنظم القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
adraoui
Admin
adraoui


عدد المساهمات : 162
تاريخ التسجيل : 20/12/2010

الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:3 Empty
مُساهمةموضوع: الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:3   الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:3 Emptyالإثنين يناير 10, 2011 12:20 am

الخطأ الطبي بين الشرع و القانون
الجزء:3



المسؤولية الطبية
تعرف المسؤولية من الناحية القانونية بأنها تعويض للضرر الناشئ عن عمل غير مشروع، وبالرجوع الى كتابات الفقهاء المسلمين نجدها تتحدث عن الضمان كمصطلح مواز للمسؤولية، وذلك للدلالة على مسؤولية الشخص تجاه الغير عن تصرفاته، وقد عرف الفقهاء المسلمون الضمان بأنه شغل للذمة بحق أو بتعويض عن ضرر، ومن ثم يكون مصطلح الضمان مرادفاً لمصطلح المسؤولية.
ومسؤولية الطبيب الجنائية عموماً ومسؤولية الطبيب الجنائية في الفقه الإسلامي، تتحقق بوجود ركنين أساسين هما، التعدي والضرر وعلاقة قائمة بينهما، فإذا فرَّط الطبيب في الأصول والقواعد العلمية المقرَّرة في علم الطب،أو إذا قصَّر في أداء عمله ولم يتحرز في أدائه، يكون مسؤولاً ومجبراً بجبر الضرر.
وهذا لا يعني أن الإرادة غير مشترطة هنا ولكن الطبيب تقوم مسؤوليته حتى ولو لم يكن قاصداً الضرر، أما إذا توفر لديه القصد الجنائي فيسأل عن جريمة عمدية، ومن المتفق عليه فقهاً أن شرط المكلف العقل، وهو شرط لازم لنشوء المسؤولية الجنائية.
فالطبيب المخطئ يجد نفسه أمام عدّة مسؤوليات مختلفة، فإذا كان فعل الطبيب يشكل جريمة فإنه يتعرض إلى المساءلة الجزائية، أما إذا كان فعله قد أصاب المريض بأضرار مادية أو معنوية تستوجب التعويض، فإنه يتعرض إلى المساءلة المدنية، و إذا كان الطبيب يعمل لدى جهة إدارية كوزارة الصحة مثلاً سيتعرض للمسؤولية التأديبية و الإدارية معاً.
المسؤولية المدنية
فالمسؤولية المدنية هي إخلال الشخص بموجب يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه إما قانوناً أو التزاماً . وفي الشرع هي التزام الفرد بالتعويض نتيجة فعله الضار بالغير.فهي تقوم-أي المسؤولية - نتيجة إخلال الفرد بالتزام بين طرفين نتج عنه ضرر. وهذا الضرر يقابله تعويض .
وتنقسم المسؤولية المدنية بدورها إلى نوعين: الأولى: مسؤولية عقدية (أي ناتجة عن العقد بين الطبيب والمريض) والثانية: مسؤولية تقصيرية أي التي لا تستند إلى عقد بل تستند إلى الإخلال بواجب الحيطة والحذر.
فالمسؤولية العقدية كما عرفها السنهوريهي جزاء العقد وقيل هي: التعويض أو الحق في التعويض، أو ما يترتب على عدم تنفيذ الإلتزام التعاقدي أو الإخلال بأي من الإلتزامات التي تضمنها العقد أو التأخر في تنفيذه. وفي المجال الطبي هي حالة الشخص الذي يخالف التزام عقدي ويخل بشرط العقد المتفق عليه.
والمسؤولية التقصيرية تتحقق في حالة الشخص الذي يخالف التزاماً فرضه القانون. ولقد عرفها السنهوري في الوسيط " المسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الأضرار بالغير".
ومن ثم يمكننا القول بأن نطاق المسؤولية العقدية يتحدد في حال امتناع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي أو تنفيذه على وجه معيب ألحق ضرراً بالدائن، ونطاق المسؤولية التقصيرية يتحدد إذا ما أخل شخص بما فرض عليه القانون من التزام عدم الإضرار بالغير.
ولم يتفق علماء القانون على موقف موحد من طبيعة المسؤولية المدنية للطبيب , هل هي عقدية أم تقصيرية ؟
فمما لا ريب فيه،أن المسؤولية التقصيرية الطبية تتوافر حيث حصل الضرر من الطبيب دون وجود عقد، ومن المعلوم أيضا أن المسؤولية لا تكون عقدية إلا إذا وجد عقد صحيح بين الطبيب والمريض أي عندما يحصل ضرر، وكان هذا الضرر نتيجة إخلال أحد طرفي العقد بالتزامه العقدي.
و قد ظل القضاء الفرنسي يطبّق على المسؤولية المدنية للطبيب قواعد المسؤولية التقصيرية إلى أن اتضح الأمر في القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 20/05/1936، و المعروف بقرار "مرسي"Mercier حيث جاء فيه:
" يتكون بين الطبيب و المريض عقد حقيقي يرتب التزاما على الطبيب... و الإخلال بهذا الالتزام التعاقدي تنشأ عنه مسؤولية تعاقدية " .
و بعد هذا القرار أصبحت معظم التشريعات تعترف بمسؤولية الطبيب العقدية، و بتواجد عقد بين المريض والطبيب.
وقد اختلفت آراء الفقه و القضاء حول تحديد طبيعة المسؤولية الطبية. إلى أن استقر الرأي على أن تكون مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية في الحالات التالية:
1-إذا كان تدخل الطبيب لا يستند إلى عقد صحيح، ويقع ذلك في الحالات التي تنعدم فيها الرابطة التعاقدية ما بين الطبيب والمريض،ومثال ذلك: إنقاذ الطبيب لشخص غريق.
2- في الحالة التي يسبب المريض ضرراً يلحق بالغير، مثاله:قيام المريض المصاب بمرض معد- مع علم طبيبه بذلك – بنقل عدوى إلى شخص آخر.
3-حالة امتناع الطبيب عن معالجة المريض في ظروف كان يجب عليه وفقاً للقانون أن يتدخل في علاجه، فهنا مسؤولية الطبيب مسؤولية تقصيرية.
4- الحالة التي يطالب فيها بالتعويض شخص آخر غير المريض، أي غير المتعاقد مع الطبيب.كما هو الحال لورثة المتوفي المتضرر فهنا تكون المسؤولية مسؤولية تقصيرية لا مسؤولية عقدية.
إلا أن المتفق عليه في هذا المجال أن الطبيب إذا تحققت عليه المسؤولية الطبية المدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيرية، فهو ملزم بجبر الضرر بالتعويض وهذا ما أكدته التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الطب .
وفي الفقه الإسلامي تعد مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية، وبناء على هذه المسؤولية العقدية تنشأ مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية. وهذا ما يستفاد من قول ابن عابدين في حاشيته:" ويشترط لعدم الضمان الإذن، وعدم التجاوز، فإن عُدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان "
وتنتفي المسؤولية المدنية إذا تخلف أحد أركانها،وإذا وجد السبب الأجنبي الذي يقطع رابطة السببية بين خطأ الطبيب،والضرر الحاصل للمريض كما في حالة القوة القاهرة،والحادث الفجائي، وخطأ الغير،وخطأ المريض.
وعند الفقهاء، يُشترط لانتفاء المسئولية عدم تجاوز الموضع . وأن يكون علاج الطبيب للمريض بإذنه أو أذن وليه أو وصيه وأن يكون هذا الإذن صريحاً ودون قسر أو إكراه وأن يكون الخطأ الذي حدث من الطبيب غير فاحش عند من يرى ذلك.
المسؤولية الجنائية
و تتحقق عند مخالفة الشخص لقاعدة قانونية آمرة أو ناهية،يرتب عليها القانون عقوبة في حال مخالفتها، كما تقوم جراء الإضرار بمصالح المجتمع.
وهي لا تتحقق إلا بإتيان الشخص أفعالاً يجرمها القانون، أو الامتناع عن أفعال يوجب القانون القيام بها.
وللمسؤولية الجزائية عناصر ثلاث: الإدراك -التمييز - حرية الإرادة - الخطأ - ويعتبر الخطأ أهمها وهو الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
وهي قد تكون عمدية إذا كان الفعل المجرم الصادر عن الطبيب يشكل بطبيعته مساساً عمدياً بسلامة المريض الجسدية، كإحداث إصابات بليغة بالمريض، أو إجراء عملية جراحية في غياب أية ضرورة علاجية، أو وضع حد لحياته ولو بدافع الشفقة، أو إجراء تجارب علمية عليه.
وتقوم المسؤولية الجنائية في القانون المغربي على حالات متعددة منها:
- حال ارتكاب الطبيب جنحة القتل أو الإصابة الخطأ (الفصل 432و433من القانون الجنائي المغربي)
- وعند ارتكابه جنحة السر المهني (الفصل 446من القانون الجنائي المغربي)
- و عند الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر (الفصل 431من القانون الجنائي المغربي)،
- في حالة ممارسة الإجهاض بصورة غير مشروعة (الفصل450و451 من القانون الجنائي المغربي)،
- أوفي حالة تزوير الشهادات (الفصل364من القانون الجنائي المغربي).
- أو اقتسام الأجر بين الأطباء (540من القانون الجنائي المغربي)،
- أو عند ممارسة مهنة الطب بدون رخصة (الفصل 381من القانون الجنائي المغربي).
وفي الفقه الإسلامي تتحقق مسؤولية الطبيب الجنائية بوجود ركنين أساسين هما، التعدي والضرر وعلاقة قائمة بينهما، وهذا لا يعني تغييب مجال الإرادة، ولكن الطبيب تقوم مسؤوليته حتى ولو لم يكن قاصداً الضرر، أما إذا توفر لديه القصد الجنائي فيسأل عن جريمة عمدية.
وللمسؤوليّة الجنائيّة في الشريعة الإسلاميّة درجات:
الدرجةالأولى: درجة جناية العمد وتتحقق بأحد أمرين:
الأوّل: قصد الطبيب قتل المريض أو جرحه سواء كانت الآلة أو الدواء أو الجهاز الذي يستعمله تسبب الوفاة أو تؤدي الى إيجاد جراحة غالباً أو إتلاف عضو أو نحو ذلك.
الثاني: قصد الطبيب للفعل الذي يكون قاتلاً عادةً وإن لم يقصد قتل المريض ابتداء كما إذا استعمل آلة لها القابليّة للقتل عادة ولم يكن قاصداً قتله بل قصد إعاقة أو إتلاف عضو من جسمه فتحقق موت المريض بسببها.
ويترتب عليها استحقاق القصاص والحد والدية كما هو مقررفي كتب الفقه.
الدرجةالثانية: درجة جناية شبه العمد ومثالها الطبيب الذي يجرى عمليةً جراحيةً يستهدف بها علاج المريض لكنها لا تكون قاتلةً عادةً فيؤدي ذلك إلى موته.
وفي مثل هذه الحالات تجب الدية خاصّة على الطبيب نفسه دون القصاص.
فالطبيب المخطئ يجد نفسه أمام عدّة مسؤوليات مختلفة، فإذا كان فعل الطبيب يشكل جريمة فإنه يتعرض إلى المساءلة الجزائية، أما إذا كان فعله قد أصاب المريض بأضرار مادية أو معنوية تستوجب التعويض، فإنه يتعرض إلى المساءلة المدنية، و إذا كان الطبيب يعمل لدى جهة إدارية كوزارة الصحة مثلاً سيتعرض للمسؤولية التأديبية و الإدارية معاً.
المسؤولية التأديبية:وهي في الأساس تتعلق بالسلوك قبل أن ترتبط بالمهنة. و العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية وهي:
1- الإنذار.
2- غرامة مالية
3- المنع من ممارسة المهنة.
4- شطب الاسم من السجل المرخص للأطباء.
الإثبات في حالات الخطأ الطبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocats.forummaroc.net
 
الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:4
» الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:2
» الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:1
» ندوة دولية تحت عنوان : "الخطأ الطبي".يومي 08-09 أبريل 2011
»  الحجز التحفظي في القانون المغربي (من ثلاث أجزاء)‏

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامي المتمرن :: المنتدى الطبي :: التشريع الطبي-
انتقل الى: