adraoui Admin
عدد المساهمات : 162 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:4 الإثنين يناير 10, 2011 12:14 am | |
| الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:4
الإثبات لغةً هو: تأكيد الحق بالبينة،أي إقامة الحجة،وإعطاء الدليل و البرهان على وجود الحق. وشرعاً هو الحكم بثبوت شيء لآخر بالبينة التي أباحها الشارع، والبينة هي الدليل و البرهان الحاسم الذي يدعم دعوى المدعي. وفي اصطلاح فقهاء القانون، يراد بالإثبات:إقامة الدليل أمـــام القضـــاء ـ بالطرق التي حددها القانون ـ على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها. ومن ثم،يكتسب إثبات الخطأ أهمية قصوى لأنه الوسيلة الوحيدة التي يعتد بها القانون لتأكيد وجود الواقعة محل النزاع،أو عدم وجودها، وبالتالي إمضاء الآثار القانونية الموضوعية المترتبة عليها، و إثبات الخطأ في مجال المسؤولية الطبية ينطوي على صعوبات عديدة تعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة الأعمال الطبية. وهي لاتقوم إلا إذا ثبت الخطأ في حق الطبيب ثبوتاً يقيناً ومؤكداً. وهذا ما أيده العمل القضائي. فقد صدر عن المحكمة الاستئنافية بالرباط بتاريخ 3/1/1934أنه:" لا يمكن مساءلة الطبيب ولا تحميله بأي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر بالمريض"كما اعتبرت محكمة استئناف الرباط بتاريخ 31/3/1989 أن الخطأ لا يثبت في حق الطبيب الجراح بمجرد حصول وفاة المريض، بل لابد من إقامة الدليل على إهماله وتقصيره. فلكي يخضع الطبيب للمساءلة الجنائية و المدنية يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي لكن من يقع عليه عبء الإثبات؟ تطبيقاً للقاعدة الفقهية " البينة على المدعي واليمين على المنكر" تتحدد وسائل إثبات المسؤولية الطبية في طرق أربع هي: الإقرار، الشهادة، الخبرة، الكتابة. وتطبيقاً لقواعد الإثبات في المادة الجنائية، فإن عبء إثبات الخطأ الجنائي يقع على عاتق النيابة العامة التي تتكلف بإثبات عناصر الجريمة بما فيها الركن المعنوي والذي يتمثل في قيام الجاني بالعمل أو الامتناع عن عمل أدى إلى الوفاة أو الإصابة الخطأ نتيجة عدم بذله الحيطة و الحذر. ولا يتم إثبات ذلك إلا عن طريق مجموعة من الأدلة الجنائية و التقارير الطبية التي يصدرها الخبراء المتخصصون. كما أن الإثبات في هاته الحالة يكون بكافة طرق الإثبات الجنائي والمتمثلة في: الأدلة الجنائية: يمكننا تعريف الدليل الجنائي بأنه: ما يتوصل من خلاله إلى إثبات حكم في القضية الجنائية. وتنقسم الأدلة الجنائية باعتبار الإثبات و النفي إلى قسمين: 1- أدلة إثبات. 2- أدلة نفي. 1-أدلة الإثبات: وهي التي تثبت مسؤولية المتهم عن الجريمة. وتتمثل في ما يلي: - الدليل الشرعي أو القانوني ويراد بها مجموع الأدلة التي حددها المشرع في مجال الإثبات. - الدليل المادي: وهو من أقوى الأدلة، لأنه يوجد الصلة بين الطبيب والفعل الخطأ. - الدليل القولي: مثل إقرارالطبيب واعترافه بما ارتكبه من خطأ في طريقة علاجه للمريض وهو أقوى الأدلة؛ وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض أو أصحاب الخبرة من أهل الاختصاص. - الخبرة الطبية:وهي وسيلة من وسائل الإثبات في التشريعات المعاصرة،وفي المجال الطبي لا تقدم إلا من الأطباء من ذوي الاختصاص للاستعانة بهم و الاسترشاد بآرائهم ومدى نجاحها يتوقف إلى حد كبير على نزاهة الخبير،وتجرده فضلا عن كفائته المهنية،وهي الجهة التي يركن إليها القضاء من الناحية الفنية في مثل هذه القضايا الدقيقة حتى تكتمل قناعة القاضي ،وذلك من أجل استجلاء مظاهر الخطأ في تصرف الطبيب أو الجراح،ومدى علاقة ذلك بالنتيجة التي آلت إليها حالة المريض . والخبير في رأيه الذي يبديه للقاضي، هو يساعد القضاء في الوصول إلى الحقيقة. 2- أدلة النفي: و هي تجلعنا نحكم بنفي الإدانة عن المتهم , و قد تستخدم في تخفيف الحكم لو لم تصل إلى قوة النفي. وتنتفي مسؤولية الطبيب في حالات القوة القاهرة،وخطأ الغير، وخطأ المريض. وفي هذا الصدد قررت مؤخراً المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والتي مقرها الكويت، في الدستور الإسلامي للمهنة الطبية شروطا أساسية يمكن معها نفي المسؤولية عن الطبيب في حالة حدوث الضرر، وهذه الشروط هي: 1- إذن الشارع بمزاولة المهنة. وهذا ما يعني اليوم الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة الطب وفق تخصص معين وذلك من جهات معنية وهي غالباً ما تكون وزارة الصحة. 2- رضا المريض بالعلاج. 3- قصد الشفاء عند الطبيب. 4- عدم وقوع الخطأ الفاحش من الطبيب. والخطأ الفاحش هو الذي لا تقره الأصول الطبية ولا يقره أهل الفن والعلم . إما أن يكون خطأ عاديا يقوم على الإهمال و عدم الإحتراز اللذين يجب على كل شخص تجنبهما، و إما أن يكون خطأ مهنيا يتمثل في مخالفة الأصول الفنية الثابتة للمهنة و الخروج عليها فالطبيب يكون مسؤولاً في الحالتين أينما كانت درجة خطئه. توصيات
- استشعار مراقبة الله تعالى في أداء المهنة بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية. - تقنين المسؤولية الطبية بصفة عامة. - إدراج مادة المسؤولية الطبية كمادة مستقلة تدرس للطلبة الأطباء داخل كلية الطب من أجل تمكينهم من معرفة التزاماتهم المهنية و القانونية. - تدريس مادة أخلاقيات المهنة الشرعية و القانونية في كليات الطب. - التشدد في المسؤولية الجزائية، وذلك بالنص على أحكام رادعة لكل من يرتكب خطأ في حق الإنسان، وذلك لما له من كرامة وعز - تسخير الإعلام من أجل توضيح ما للمواطن من حقوق في مجال المسؤولية الطبية و الإجراءات التي يتخدونها من أجل المحافظة على هذه الحقوق. - التكوين المستمر للأطباء في مجال المسؤولية الطبية.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصادر و المراجع
- عصام أحمد محمد: النظرية العامة للحق في سلامة الجسم – دراسة جنائية مقارنة. - سنن أبي داود – مطبعة مصطفى محمد-1354. - سنن النسائي – المطبعة المصرية- 1348. - سنن ابن ماجه - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. - مصنف ابن أبي شيبة – حيدر آباد الدكن- 1333. - -وفاء صالحي - مركز الخطأ بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية أطروحة دكتوراه جامعة الحسن الثاني – عين الشق –كلية الحقوق بالدار البيضاء.1997. - أحمد سعد - مسؤولية المستشفي الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه - دار الطبجي – القاهرة –دت. - أسامة قايد - المسؤولية الجنائية للأطباء –دار النهضة العربية – القاهرة –ط 1990. - منصور عمر المعايطة - المسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطبية - طبعة1- سنة 2004 – جامعة نايف للعلوم الأمنية الرياض. - البناني - حاشية على مختصر خليل، مع شرح زروق - المرغيناني - الهداية شرح البداية - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (1384هـ) - الإمام الشافعي - الأم - طبعة 1961. - ابن القيم - الطب النبوي، من كتابه "زاد المعاد"، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار التراث، القاهرة، 1978. - مجموعة أحكام النقض - طعن رقم:1566 الجزء 42– نقض جنائي مصري 11/2/1973. - منير رياض حنا - المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة - دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1989. - نور الدين العمراني - مسؤولية الطبيب الجراح الجنائية - دبلوم الدراسات العليا –جامعة محمد الخامس – 1994 - ابن حزم – المحلى - ط دار الفكر – بيروت – لبنان – - فوزية عبد الستار - النظرية العامة للخطأ غير العمدي - -طبعة 1977- دار المعارف – الإسكندرية. - منير رياض حنا - المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة - دار المطبوعات الجامعية – 1989- الإسكندرية. - محمد خطاب وشفيق رزق: مجموعة أحكام القضاء المصري و الفرنسي– طبعة 1958. - حكم محكمة الجيزة بتاريخ 26/11/1935- مجلة المحاماة سنة 15-عدد6. - ادريوش أحمد: مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب: محاولة في تأصيل فقه القضاء و اجتهاد الفقه -رسالة دبلوم الدراسات العليا 1984 – منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية – سلسلة الرسائل و الأطروحات 1989 - عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، طبيعة المسؤولية المدنية عن ضرر الخطأ الطبي للطبيب ونطاق ضمانه في الفقه الإسلامي. - النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي - مكتبة المعارف – طبعة2-1986- الرباط. - فائق الجوهري: المسؤولية الطبية في قانون العقوبات–رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة- 1951- - أبو المعاطي أبو الفتوح: شرح القانون الجنائي المغربي - الطبعة الأولى – 1983. - أبو يزيد علي المتيت: جرائم الإهمال– منشأة المعارف – الإسكندرية – 1962. - عمر أبو الطيب: الضرر القابل للتعويض أمام القضاء الجنائي- دراسة مقارنة للقانون المغربي بالقانونين الفرنسي و المصري -أطروحة دكتوراه – جتمعة محمد الخامس – سنة 1982. - عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين - منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000. - ابن منظور:لسان العرب – دار بيروت -1955/1374. - تعريفات الجرجاني. - السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني –دار النهضة –القاهرة-طبعة 1967. - قضية عدد 7771/88 ص، 197ـ حكم جنحي منشور بمجلة رسالة المحاماة –عدد8-سنة 1991- - جورج سلطان العسال:دور الكبيب الشرعي في تقدير المسؤولية الطبية – ص: 13-المؤتمر الدولي حول المسؤولية الطبية – بنغازي – ليبيا. - الدستور الإسلامي للمهنة الطبية، المنظمة العالمية للطب الإسلامي، وثيقة الكويت، ص 61. – - د. مصطفى بن صالح باجو مسؤولية الطبيب عن أخطائه في الفقه الإسلامي - الموقع الإلكتروني net.www.veecos - R.Savatier traité de la responsabilité civil 2e ed.paris.1962.n°4. - CASS, Civ, 20 Mai 1936, DP 1936, 1 – 88, Note "Matter. | |
|