adraoui Admin
عدد المساهمات : 162 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: ظاهرة احتكار بعض المحامين لقضايا حوادث السير الجمعة فبراير 04, 2011 9:44 pm | |
| ظاهرة احتكار بعض المحامين لقضايا حوادث السير لكاتبه: الأستاد عمر الفاتحي
كاتب صحفي ومحام ثمة مشكل مطروح على اغلبية نقابات هيئات المحامين بالمغرب وتشتكي منه الشريحة العريض من المحامين وهو ظاهرة احتكار قضايا حوادث السيرمن طرف اقلية من المحامين ، بفعل أعمال السمسرة وجلب القضايا بطرق مخالفة لتقاليد واعراف المهنة . ولوضع حد لهذه الظاهرة ، حاولت بعض نقابات هيئات المحامين بالمغرب ، التصدي للظاهرة او على الآقل التخفيف من حدتها . في هذا السياق لجأت بعض نقابات هيئات المحامين الى تبني مجموعة من الحلول من بينها :
- جرد ملفات حوادث السير الرائجة بالمحاكم وتوزيعها بالترتيب على المحامين حسب تاريخ تسجيلهم بجدول الهيئة المعنية .
- الزام المحامي باخبار مؤسسة النقيب بكل قضية تعويض تتعلق بحادثة سير ووضع كل او البعض من مبالغ التعويض المنفد بصندوق النقابة المعنية كما هو جاري به العمل بنقابة هيئة المحامين بوجدة وطنجة .
- توزيع القضايا من طرف النقابة .
- الزام كل محام انتصب كنائب عن المطالب بالحق المدني بان ينوب معه محام اخر على اساس نسبة 15 في المئة من مبلغ التعويض المحكوم به. وهو نظام يجري العمل به حاليا بنقابة هيئة المحامبن بخريبكة واثبت نجاحه في التصدي لظاهرة السمسرة في ملفات حوادث السير
و كل هته الحلول ترمي الى محاربة الظاهرة والحد من الاساليب غير المشروعة في الحصول عليها و النيابة فيها من طرف اقلية من المحامين ، والعمل على خلق نوع من تكافؤ الفرص بين القطاع العريض من المحامين على مستوى كل نقابات هيئاتهم بالمغرب ،في أطار نوع من التكافل المهني والاجتماعي ، وإزاء ذلك ، اعتبرت اقلية منهم ان الحلول التي تبنتها مجموعة من النقابات علىالمستوى الوطني ، ً مخالفة للقانون ً وتتنافى مع المادة الاولى من قانون مهنة المحاماة التي تنص على أن مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة .
فالاستاد الحسن اليوعسبي يعتبر في مقال له نشر بالعدد 16 شتنبر 2006الصفحة 27 من مجلة ً القصر ً ، وهي مجلة فصلية للدراسات والوثائق القانونية ، أن ً الميثاق الدولي لحقوق الدفاع المصادق عليه من طرف مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين بتاريخ 29/8/1987 بمدينة كيبك بكندا ، ينصفي بنده الرابع على ان ً كل شخص يجب ان يتوفر على حق فعلي في اختيار محاميه بكل حرية ً ويستنتج من كل دلك ، ان الحلول والنظم التي تبنتها اغلبية نقابات هيئات المحامين في قضايا حوادث السير ، ً باطلة ومخالفة للقانون وان السبيل الوحيد لوضع حد لظاهرة احتكار قضايا حوادث السير بطرق غير مشروعة ، هو التركيز على محاربة ظاهرةالسمسرة بمشاركة فعالة من مؤسسة النيابة العامة التي اوكل اليها المشرع مراقبة كل ما يمكن ان يسئ الى بعض المهن الحرة المساعدةللقضاء ً.
لايجادل أحد من المحامين من حيث المبدا في حرية الزبون في اختيار محاميه ، في القضايا العادية ، لكن في قضايا حوادث السير أتبث التجربة و الممارسة العملية ، أن حرية اغلب الموكلين في اختيار من ينوب عنهم كمطالبين بالحق المدني ، غالبا ماتكون مشوبة بعيوب تتنافى مع التقاليد و الاعراف المنصوص عليها بالقانون المنظم لمهنة المحاماة .
وادا كانت الفقرة 4 من من الفصل 85 من قانون مهنة المحاماة تنص على انه ً من مهام مجالس هيئات نقابات المحامين ادارة شؤون الهيئة وتحديد واجبات الاشتراك وابرام عقود التامين عن المسؤولية المهنية لاعضائها مع مؤسسة مقبولة للتامين ً فان ضعف مداخيل اغلب نقابات هيئات المحامين بالمغرب - باسثتناء بعض النقابات الكبرى بالمغرب كنقابة الرباط والدار البيضاء ومراكش- يجعل من الحلول التي تبنتها بعض نقابات هيئات المحامين ، كنقابة وجدة وطنجة وتازة والقنيطرة وخريبكة ،من شانها العمل على محاربة ظاهرة الاحتكار في قضايا حوادث السير و العمل على خلق نوع من التكافل المهني والاجتماعي بين المحامين ، خاصة في ظل الوضعية الحالية التي تمر بها المهنة والتي تقتضي مراجعة القانون المنظم لها ، بشكل يستجيب لكل المتغيرات الحاصلة في المغرب | |
|