adraoui Admin
عدد المساهمات : 162 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: منشور السيد النقيب المتعلق بتتبع مجلس الهيئة لسير المحاكم بالدائرة الأربعاء مارس 16, 2011 6:07 pm | |
| هيئة المحامين بالرباط مكتب النقيب
منشور عدد : 26/2011
زميلاتي زملائي، علاقة بتتبع مجلس الهيئة لسير المحاكم بالدائرة، عقدت لجنة الشؤون المهنية برئاسة السيد النقيب مجموعة من اللقاءات مع السادة رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بها، وذلك لرصد العوائق والمشاكل التي تعترض الممارسة العادية للمهام المهنية داخل تلك المحاكم وبحث وسائل رفعها وتقديم الاقتراحات بشأنها، عقد مجلس الهيئة بتاريخ 08/03/2011 لقاءا بالسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الذي التحق بهذه المحكمة بتاريخ 24/02/2011، وبعد تعبير السيد النقيب عن التهاني للسيد الرئيس والتعبير عن الاستعداد الكامل للتعاون وتقديم المقترحات والمجهودات لأجل حسن سير العمل بهذه المحكمة، أكد السيد الرئيس نفس الإرادة فعرضت عليه مجموعة من النقط أهمها : 1) طلب تسليم النسخة التنفيذية عند تسليم النسخة التبليغية تجنبا للإجراءات والمجهودات الكبيرة التي يجدها المحامون حاليا في الحصول على النسخ التنفيذية بعد المرحلة الاستئنافية أو بعد إجراءات التبليغ مع عدم وجود أي مانع في ذلك. 2) أثير التأخر الكبير في إنجاز نسخ الأحكام القضائية. 3) أثير مشكل التنفيذ في إطار الإنابات من طرف المحاكم العادية بدائرة المحكمة التجارية بالرباط. 4) أثير عدم تخصيص شباك خاص بالمحامين بمصلحة السجل التجاري. 5) أثيرت العلاقة مع إدارة الضرائب إثر البيوعات العقارية والعراقيل التي تمس بالآجال القانونية. 6) أثيرت وضعية مكتب الحفظ (عدم كفاية الموظفين والتعامل). 7) أثير تراكم المهام على بعض الموظفين وما ينتج عن ذلك من عراقيل (مثال إجراءات القيم وبيع الأصول التجارية...). 8 أثير البطأ في إحالة قوائم التنفيذ على الهيئة في إطار المادة 57 من قانون مهنة المحاماة. 9) أثيرت بعض العوائق بشأن مساطر التصفية القضائية من قبيل عدم إشعار المراقبين وعدم إتاحة إمكانية الاطلاع على الملفات. ومن جهته عبر السيد رئيس المحكمة على استعداده التام لحل جميع هذه المسائل وأنه ابتدأ في ذلك فعلا، وتم الاتفاق معه على النقط الآتية : ـ أن تجرى مساطر فتح المحلات المهجورة في إطار الفصل 149 من ق م م لضمان مراقبتها وتتبعها والإسراع بها. ـ عدم إغفال الإدلاء بما يثبت الصفة عند تقديم الإنذارات (عقود الكراء في حالة ظهير ماي 1955). ـ الإدلاء بأصل السند إذا تعلق الأمر بطلب الحجز بين يدي الغير باعتبار أنه حجز تنفيذي. ـ الإدلاء بكشوفات الحسابات المستجمعة لشروط دورية بنك المغرب إذا تعلق الأمر بطلب الحجز بين يدي الغير. ـ طلب الحجوزات التحفظية على الأصول التجارية بالمحاكم الابتدائية إذا كانت الأحكام صادرة عنها (اجتماعية مثلا) تنفذ في إطار إنابة للمحكمة التجارية. ـ قيام المحامي شخصيا أو بواسطة كتاب بالإجراءات مع كتابة الضبط وتجنب تكليف الموكلين بذلك. وتقبلوا، زميلاتي زملائي، فائق التقدير والاحترام.
الرباط، في : 15/03/2011. النقيـب :محمـد أقـديـم. - المرفقات
- Note+N%c2%b0+0[1]...doc
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (79 Ko) عدد مرات التنزيل 0
| |
|