منتدى المحامي المتمرن
منتدى المحامي المتمرن
منتدى المحامي المتمرن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المحامي المتمرن

نحو فهم أفضل للنظم القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
adraoui
Admin
adraoui


عدد المساهمات : 162
تاريخ التسجيل : 20/12/2010

الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:1 Empty
مُساهمةموضوع: الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:1   الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:1 Emptyالإثنين يناير 10, 2011 12:37 am

الخطأ الطبي بين الشرع و القانون
الجزء:1

إعـــداد

أ.د.وداد أحمد العيدوني و أ.د.عبد الرحيم العلمي
أستاذة بجامعة عبد المالك السعدي أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي
عضو مجلس العلماء عضو رابطة العلماء بالمغرب (المملكة المغربية)



إن صحة البدن وسلامته من أفضل النعم التي وهبها الله للإنسان وتفضل بها عليه، وهي من أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد، و مصلحة محمية بمقتضى الشرع و القانون، حيث اعتبرت المحافظة على سلامة الجسم بعلاجه ودرء مفاسد الأسقام عنه،من الضروريات التي يتعين المحافظة عليها.
وعلى الرغم من كون مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية، فهي تفرض على الطبيب واجباً أخلاقياً وقانونياً، وتستوجب عليه القيام بأقصى الجهود، وبذل العناية اللازمة لمعالجة المريض.
غير أن الطبيب و هو بصدد مباشرة مهنته سواء بعلاج المريض أو بإجراء عملية جراحية له، إنما يأتي أعمالا قد تمس بسلامة جسمه أو تؤثر على صحته، أو تجعل حداً لحياته، بسبب خطأٍ في تشخيص المرض، أو بسبب خطإ في وصف الدواء، أو بسبب خطإ في التدخل الجراحي،الأمر الذي يستدعي مساءلته عندما يخل بالتزاماته المهنية.
والفكر البشري عموماً عرف منذ زمن بعيد المسؤولية القانونية للأطباء عن أخطائهم العمدية و غير العمدية، ففي الحضارة الفرعونية كانت عقوبة الطبيب إذا أخطأ قد تصل حد الإعدام. كما تنص شريعة حمو رابي في المادة 218 على أنه "إذا عالج الطبيب رجلاً حراً من جرح خطير بمشرط من البرونز وتسبب في موت الرجل أو فتح خّراجاً وتسبب بذلك في تعطيل عين الرجل يقطعون يده". وعند الإغريق:كان الطبيب يُسأل جزائياً إذا كانت وفاة المريض بسبب تقصيره أو جهله.
وعند الرومان كانت عقوبة الطبيب الذي يخطأ عن سوء نية وتعمد تصل حد الإعدام.
ولعل أوضح صورة عن المسؤولية الطبية ما يتجسد في قوله -صلى الله عليه وسلم –: "من تطبّب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن" . وجاء في مصنّف ابن أبي شيبة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما طبيب تطبب على قوم ولم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت، فهو ضامن .
إلا أن هذه المسؤولية حظيت باهتمام كبير في عصرنا الحالي نظراً للتطور الكبير الذي عرفه العلم الحديث في شتى المجالات العلمية و التكنولوجية.
ومن ثم اتفق الفقه الإسلامي والقانون على أن الأصل في التزام الطبيب أن يكون ببذل عناية وفق المعايير وأصول المهنة المتعارف عليها. لكن إذا قصر الطبيب في بذل العناية المطلوبة منه، أو إذا أخطأ و لو بدون قصد، أو أهمل أو تجنّب الحيطة و الحذر في ذلك أو حتى إذا أبدى جهلاً بالحقائق العلمية المستقرة و الأصول الفنية المطلوبة، تجب مساءلته عن الضرر الذي سببه للغير.
وعلى هذا الأساس سنحاول حصر مفاهيم المسؤولية الطبية و التي ترتكز على أركان ثلاثة و هي: الخطأ، الضرر، و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر، غير أن محور دراستنا سينصب على الخطأ كركن أساس لقيام هذه المسؤولية.
تعريف الخطأ الطبي:
إن الخطأ كما يقول سافتيي savatier)) بمثابة إخلال بواجب قانوني كان في وسع المخل أن يتبينه و أن يلتزم به، و هذا الواجب إمـا أن يكون منصوصـاً عليه فـي القانون، أو ناشئاً عن عقد، أو واجباً أدبياً أو عاماً يفرض على كل شخص عدم الإضرار بالغير.
و تبنّى إيمانويل ليفى(E.levy) معياراً نفسياً للخطأ التقصيري، حيث رأى ضرورة التوفيق بين أمرين:
-مقدار المعقول من الثقة التي يوليها الناس للشخص، فمن حقهم عليه أن يمتنع عن إتيان الأعمال التي تضر بهم.
-و مقدار معقول من الثقة التي يوليها الشخص لنفسه، فمن حقه على الناس أن يقوم بالأعمال التي يريدها دون الإضرار بهم.
و بين هذين المقدارين يشق الشخص لنفسه طريقاً معتدلاً يتفق مع ثقته بنفسه و لا يتعارض مع ثقة الناس
وعلى خلاف المشرع الفرنسي و نظيره المصري، عمد المشرع المغربي إلى تعريف الخطأ التقصيري بموجب الفقرة الثانية من الفصل 78 من قانون الالتزامات و العقـود و التي نصت على ما يلي:
" الخطأ: هو ترك ما يجب فعله؛ أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، و ذلك من غير قصد؛ لإحداث الضرر"
ومما سبق يتضح أن مفهوم الخطأ من المنظور القانوني يتمثل في الإخلال بالتزام موجود وقائم في ذمة الشخص وجد أثره ومكانه في نطاقه المادي و المعنوي للمتضرر.
والخطأ الطبي عموماً لا يتميز عن الخطأ العادي إلا من حيث ارتباطه بأصول مهنة الطب التي تقوم على أمور فنية وتقنية دقيقة، ومن ثم يستوجب الأمر تكييف العناصر التي يقوم عليها تعريف الخطأ من الناحية القانونية لتتفق مع الأعمال الطبية. ومن ثم يتحدد الخطأ في كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد و الأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها نظرياً وعملياً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة و الحذر واليقظة التي يفرضها القانون، وواجبات المهنة على الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة، في حين كان في قدرته، وواجبا عليه أن يكون يقظا وحذرا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض.
وفي الشرع يمكن تعريف الخطأ الطبي بأنه: إخلال الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته.
"وهو ماليس للإنسان فيه قصد،فانتفاء قصد الشيء لفاعله موجب لوصفه مخطئاً"

أساس نشوء الأخطاء الطبية
وعلى العموم يمكننا القول بأن أساس نشوء الأخطاء الطبية يتمثل في ما يلي:
1- مخالفة القواعد و الأصول الطبية أثناء ممارسة العمل الطبي، ذلك لأن الطبيب ملزم ببذل عناية واتباع الأساليب العلاجية والقواعد التشخيصية التي تشترطها أصول مهنة الطب ومقتضيات فنه وعلمه.
وعليه فإذا خرج الطبيب عن ذلك يشكل خطأ يستوجب مساءلته عن أي ضرر يصيب المريض. وهذا ما أكده العلماء في الشريعة الإسلامية حيث اشترطوا في العمل الطبي أن يكون موافقاً للأصول العلمية و الفنية لمهنة الطب.فإذا مارس الطبيب عمله وفق أصول المهنة وشروط العمل لا تقوم عليه المسؤولية في هذه الحال. وليس عليه بعد ذلك أي ضمان، وهذا ما أكده الفقهاء مثل البناني في شرحه على مختصر خليل حيث يقول: "الطبيب إذا عالج المريض فسقاه من سقيه، أو كواه من كيِّه، أو قطع منه شيئا فمات من قطعه، أو الحجام إذا ختن الصبي من ذلك، أو قلع ضرس الرجل فمات من ذلك، فلا ضمان على واحد منهما، في ماله ولا على عاقلته، إذا لم يخطئا في فعلهما..." ، وهو ما أكده الحنفية بقولهم "إذا فصد الفصّاد، أو بزغ البـزّاغ، ولم يتجاوز الموضع المعتاد؛ فلا ضمان فيما عطب من ذلك"، وهو مانجده أيضا عند الشافعية؛ إذ نص الإمام الشافعي في كتابه الأم على أنه:" إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته، فتلفوا من فعله، فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة، فلا ضمان عليه. وإن كان فعل ما لا يفعل مثله ممن أراد الصلاح، وكان عالماً فهو ضامن". بل ذهب ابن القيم في زاد المعاد إلى القول بأنه:" لا مسؤولية على الطبيب الحاذق إذا أتى الفعل على وجهه، أو بذل فيه غاية جهده، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته" ، وهذا ما يستفاد أيضا من المادة الخامسة والعشرين من قانون مزاولة مهنة الطب البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة: "لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبيّن أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يتبعها الشخص المعتاد من أهل فنه في تشخيص المرض ووصف العلاج".
والمادة 9 من الائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب في المملكة العربية السعودية التي تقضي بما يلي:" يجب على الطبيب أن يمتنع عن ممارسة طرق التشخيص و العلاج غير المعترف بها علميا ً".
ومثال هذه الصورة أن يتصرف الجراح على خلاف ما تقضي به القواعد الطبية،كأن يقوم بتضميد جرح دون تنظيفه فيصاب الشخص بتلوث يسبب الموت، أو كان يقدم مثلاً على إجراء عملية جراحية لمريض دون إجراء الفحوص الأولية اللازمة،أو دون الاستعانة بطبيب مخدر.
وبهذا الخصوص،أدان القضاء المصري طبيباً مختصاً في جراحة العيون لتسرعه في إجراء عملية جراحية على عين الضحية دون إجراء الفحوص الأولية التي تقتضيها الأصول الطبية الفنية ودون بذل العناية الواجبة في القيام بعمله .
كما أدانت محكمة النقض الفرنسية طبيباً جراحاً، تسبب أثناء قيامه بتوليد سيدة في إصابة مولودها بكسر في رأسه بسبب استعماله "جفت الولادة " بطريقة خاطئة مما تسبب في موت الجنين، ولذلك ادانته المحكمة بجنحة القتل الخطأ.
ويدخل في هذا الصدد كذلك، عدم مراعاة القوانين و الأنظمة الصادرة عن الدولة و المنظمة لمهنة الطب.
2- الإخلال بواجب الحيطة و الحذر ومثالها: حالة الجراح الذي لا يتحقق من خلو معدة المريض من الطعام قبل إقدامه على العملية الجراحية،او قبل تخدير المريض.
وبهذا الشأن أدان القضاء الفرنسي الطبيب الجراح و الطبيب المخدر، لعدم اتخاذهما الاحتياطات اللازمة التي تستدعيها حالة المريض خلال المرحلة السابقة للتدخل الجراحي وأثنائه، مخالفين بذلك ما تنص عليه القواعد و الأصول الطبية مما أدى إلى وفاة المبضوع .
كما اعتبر مسؤولا جنائيا لعدم احتياط الطبيب الجراح الذي لا يتحقق من خلو معدة المريض من الطعام قبل تخديره
وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها في مايلي:" يتابع طبقاً لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات أي طبيب... على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضرراً بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته ".
والتشريع الجنائي الكويتي في المادة 146 بقوله:" كل شخص تعهد في غير الحالات الاضطرارية بإجراء عملية جراحية لشخص آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية، أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله، وترتب على ذلك وفاة المجني عليه، أو إصابته بأذى، يعاقب وفقاً للأحكام المبينة في المواد 154-164"
وفي جميع الأحوال عند تقدير الخطأ الطبي للطبيب يجب مراعاة الظروف الخارجية التي أحاطت به عند تنفيذ العمل الطبي.
3- الإهمال وإغفال بذل عناية:
تتفق آراء فقهاء الإسلام مع القانون في كون التزام الطبيب بعلاج المريض هو التزام ببذل عناية حسب الأصل. وهي أن يبذل الطبيب الجهد المعتاد من أمثاله في علاج المريض وفق الأصول الفنية لمهنة الطب.
وعليه فالرأي المعتمد في الفقه أن الطبيب لا يلتزم للمريض بتحقيق الشفاء، لأن ذلك من أمر الله تعالى، ولا يملكه أحد لنفسه ولا لغيره.
وهذا ما أكده ابن حزم بقوله: "ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء… لأنه بيد الله تعالى، لا بيد أحد، وإنما الطبيب معالج ومقوٍّ للطبيعة بما يقابل الداء… والبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى".
فالطبيب لا يلتزم بتحقيق الشفاء للمريض إلا أنه يبذل جهده وفق الأصول الفنية لمهنة الطب لشفاء المريض. وقد اختلفت آراء الفقهاء حول شرط الشفاء بين معارض ومجيز.
لكنهم متفقون على الضمان في حالة التعدي، والتعدي عموماً يتحقق كما يقول الإمام الشافعي: "إذا فعل الطبيب ما لا يفعله طبيب مثله وُجد في موضعه، وكان عالماً به" . ويكون التعدي نتيجة إهمال محقق،ويعرف الإهمال في المجال الطبي بأنّه: "إخلال الطبيب بواجبه نحو مريضه في بذل القدر المعقول من العناية والمهارة، مما يسبب للمريض ضرراً جسمانياً أو نفسياً أو مالياً" أو هو: الإخلال بالتزام قانوني دون قصد الاضرار بالغير، ولإثبات تهمة الإهمال الطبي لابد من تتوافر شروط ثلاثة:
1- التزام الطبيب المتهم اتجاه المريض ببذل العناية اللازمة لعلاجه.
2- إخلال الطبيب بالتزامه.
3- إلحاق ضرر بالمريض نتيجة الخطأ.
وحيث إنه لا وجود لأي حد زمني لاستشفاف علاقة السببية بين الفعل ونتيجته، إذ يكفي لمسؤولية المتهم الطبيب أن حدثت النتيجة الجرمية بتأثير فعله ولو طال الزمن بين الفعل وحدوث النتيجة مادام إهماله، وعدم تبصره وعدم انتباهه هو السبب المباشر في ذلك.
أنواع الأخطاء الطبية
إن الخطأ الطبي، إما أن يكون خطأً عادياً يقوم على الإهمال و عدم الإحتراز اللذين يجب على كل شخص تجنبهما، و إما أن يكون خطأ مهنيا يتمثل في مخالفة الأصول الفنية الثابتة للمهنة و الخروج عليها، فالطبيب يكون مسؤولاً في الحالتين أينما كانت درجة خطئه.ويرجع في الأساس أصل هذا التقسيم إلى الفقيه الفرنسي " ديمولوب"الذي ميز بين الأخطاء العادية التي تصدر عن الطبيب كرجل ولا دخل فيها لصفته المهنية، و الأخطاء التي تتصل بالأصول الفنية للمهنة.
ومن ثم،يُجمع معظم الفقهاء القانونيين على وجود نوعين من الأخطاء الطبية:
الخطأ الفني(المهني): ويعرف بكونه:" إخلال بواجب خاص مفروض على فئة محدودة من الناس ينتسبون إلى مهنة معينة كالأطباء و الجراحين و الصيادلة و المهندسين وغيرهم " فهو يصدر عن الطبيب، ويتعلّق بأعمال مهنته، ويتحدد في حالة مخالفة الطبيب، الأصول و القواعد التي تحكم مهنته.
من أمثلة الخطا الفني: تجاهل ما تظهره التحاليل الطبية، الخطأ في تشخيص المرض أو في العلاج، الخطأ في وصف الدواء المناسب، الخطأ في نقل الدم، أو سوء استخدام الآلات والأجهزة الطبية، أو عدم إجراء التحاليل الطبية اللازمة قبل إجراء العملية،أوإحداث عاهة للمريض، فضلاً عن التسبّب في تلف عضو، أو تفاقم علّة.
وتتفاوت درجة الخطأ الفني فقد يكون خطأً جسيماً وقد يكون خطأً يسيراً.
و الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي يتحقق نتيجة جهل بالقواعد الأساسية و الأصول الفنية في علم الطب، أو عن غش ومخالفة وإغفال لواجبات المهنة وقد تبنى الفقه القانوني -في مجال المسؤولية الطبية- التفرقة بين الخطأ الفني الجسيم،والخطأ اليسير لتتم مساءلة الطبيب عن الخطأ الأول دون الثاني، ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18/6/1935والمتعلق بقضية توريه نوري (Thouret nory) أول حكم قضائي فرنسي كرس نظرية الاعتداد بالخطأ الجسيم.وهذا ما تبناه – سابقاً- القضاءان: المصري و المغربي حيث اشترطا صراحة ثبوت الخطأ الجسيم لانعقاد مسؤولية الأطباء.
وأمام نضوج الوعي لدى المرضى اتسعت دائرة المساءلة القانونية بتطور النظرة إلى حق المريض، حيث استقر الرأي أخيراً على إثبات المسؤولية المدنية للطبيب عن كل أخطائه المادية والفنية، يسيرة كانت أم جسيمة، ما دام سبب الخطأ فيها قائماً على أساس الإهمال،أو عدم الاحتياط، أو عدم انتباه،أوعدم مراعاة النظم و القوانين.
وفي هذا الصدد يقول د.سامي النصراوي: "...كلما تجاوز الطبيب إهمالاً منه وبخطئه، أياً كان نوعه، جسيماً أو يسيراً، حدود ماهو مقرر قانوناً لاستعمال الحق بصورة عامة، أو هذا الحق بصورة خاصة، انتفت العلة التي تقوم عليها الإباحة ومن ثم تعود للفعل -الصادر عن الطبيب- حالته الأولى من حيث خضوعه للقواعد العامة في المسؤولية الجنائية "
وقد تجاوز رأي بعض الفقهاء مساءلة الطبيب عن الخطأ مادياً كان أومهنياً، جسيماً أو يسيراً.. إلى حد المطالبة بتشديد العقوبة لا سيما بالنسبة للأخصائيين نظرا لما يملكونه من كفاءة علمية وفنية، ومن اطلاع ودراية بملابسات أعمالهم. فهم ملزمون ببذل عناية وحرص زائد أثناء أداء مهامهم العلاجية، و بالتالي يتعين أن تكون مسؤولية هؤلاء أكثر جسامة من غيرهم. وهذا المنحى هو الذي كرسته بعض التشريعات الجنائية العربية مثل: التشريع الجنائي المصري الذي جعل من الخطأ الجسيم ظرفاً مشدداً للعقوبة في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocats.forummaroc.net
 
الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:4
» الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:3
» الخطأ الطبي بين الشرع و القانون الجزء:2
» ندوة دولية تحت عنوان : "الخطأ الطبي".يومي 08-09 أبريل 2011
»  الحجز التحفظي في القانون المغربي (من ثلاث أجزاء)‏

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحامي المتمرن :: المنتدى الطبي :: التشريع الطبي-
انتقل الى: